الأحكام

21/08/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /1958

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
260/1958
التاريخ
21/08/1958
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية قبول طلب النقض شكلا من قبل المتهم الفار او الذي لم يخل سبيله بكفالة

-

وحيث انه فضلا عن ذلك تبين من ملف الدعوى ان المستدعية غير موقفة وكانت اوقفت اثناء التحقيق واخلي سبيلها ثم صدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية نظرا لفرارها وحيث ان من شروط قبول طلب النقض الاساسية انه لا يقبل من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وحيث ان هذا الشرط يببقى محصورا بطلبات النقض ضد الاحكام بل يشمل طلبات النقض كافة اذ ان جميع طلبات النقض يجب ان تقدم حسب الاصول المعينة لتقديمها وقد اضيف على الشروط عينها عندما تكون القضية من نوع الجنحة او ان القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة وحيث ان لا فرق في ان يكون مستدعي النقض متهما او محكوما من اجل قبول طلبه شكلا نظرا لوحدة الاصول المعينة لقبول طلبات النقض ومنها ان يكون طالب النقض تحت يد الحكومة حقيقة او حكما اي ان يكون موقوفا او بطلق السبيل بكفالة ولا يقبل طلب النقض ممن كان فارا من وجه العدالة وحيث ان طلب النقض يكون ايضا مستوجب الرد شكلا لهذا السبب الاخير ايضا