11/02/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1958
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/1958
- التاريخ
- 11/02/1958
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله تصحيح الخطأ في تعيين العقوبة قبل الادغام.
-
وحيث ان القضية من قضايا الجنحة وكان بالامكان قبول طلب النقض فيها ويجب ان تتوفر شروط المادة 66 من القانون نفسه. فعلى هذه النقطة: حيث تبين ان المدعى عليه لوحق امام الحاكم الجزائي البدائي من اجل جريمتين اثنتين جرم التسبب بالقتل عن غير قصد وقلة احتراز وجرم الايذاء خطأ. وحيث ان الحاكم البدائي بعد ان استثبت الوقائع التي ذكرها في حكمه اعطى لعمل المدعى عليه الوصف القانوني بان قال بانطباق عمله على المادة 564 لجهة التسبب بالقتل وعلى المادة 565 لجهة الجرم الخطأ وقال ايضا بوجوب تطبيق المادة 205 المتعلقة بادغام العقوبات ثم خلص بالفقرة الحكمية الى الاكتفاء بتدوين عقوبة واحدة مدغمة وهي تغريم المدعى عليه ماية ليرة جزاء نقديا وحبس عن كل ثلاث ليرات يوما واحدا عند الامتناع عن الدفع وتغريمه الرسوم ومبلغ ثمانية الاف ليرة بدل عطل وضرر لجهة المدعية وحيث ان الحكم الاستئنافي تضمن نفس الوصف القانوني الذي تضمنه الحكم البدائي للفعل الذي اقدم على ارتكابه المدعى عليه واعتبر ان الحكم البدائي واقع في محله القانوني مستوجب التدقيق التصديق للعلل والاسباب الواردة فيه والتي ثبتتها محكمة الاستئناف . وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان الحكم البدائي اغفل تعيين عقوبة مستقلة لكل جرم من الجرمين قبل الادغام طبقا للمادة 205 ق.ع واكتفى بانزال عقوبة واحدة فقد فسخت الحكم لهذه الجهة فقط ثم عادت تصحيحا له وحكمت مجددا بادانة المستأنف وفقا لاحكام المادتين 565 , 564 ق.ع ماية ليرة من اجل الجرم الاول وخمسين ليرة من اجل الثاني وقالت بان تنفذ العقوبة الاولى لانها الاشد وعلى ان يحبس المحكوم عليه يوما من كل خمس ليرات عند عدم الدفع وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته. حيث ان وصف الفعل القانوني يكون بقي واحدا في البداية في الاستئناف . وحيث ان تصحيح الخطأ الواقع في تعيين العقوبات لكل جرم من الجرمين بالاستقلال قبل ادغامها وتعيينها بالاستقلال حسب الاصول ثم ادغامها لادخالها به ولا علاقة بوصف الفعل القانوني. وحيث ان الاختلاف في الوصف المشروط وجوده لامكان قبول طلب النقض في قضايا الجنحة يكون غير متوفر في هذه الدعوى.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول مسألة صلاحية المحاكم الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي.
-
وحيث ان ما دار البحث حوله في طلب النقض لجهة صلاحية المحاكم العادية الجزائية للنظر بدعوى الحق الشخصي لا دخل له هو ايضا في مسألة وصف الفعل القانوني فضلا عن ان بحثه ادى لدى قضاة الدرجتين الى لجنة واحدة وهي صلاحية المحاكم العادية الجزائية للقضاء بالتعويضات الشخصية تبعا للدعوى الجزائية. وحيث ان طلب النقض يكون في الحالة هذه مستوجبا الرد شكلا.