الأحكام

26/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/1997
التاريخ
26/11/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا اقتصر الطعن على تقدير الادلة.

-

ولجهة توفر الشرط الخاص المنوه عنه اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين. حيث يتبين ان الحكم البدائي المستأنف تضمن شقين احدهما الادانة سندا للمادة 636 عقوبات والاخر سندا للمواد 471 و471/454 من نفس القانون. وحيث يتبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بالنسبة للشق الاول باعلان براءة طالب النقض لعدم الثبوت, وبالتالي ومن جهة اولى, فانه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني بل في تقدير الادلة, وهذا الخلاف لا يشكل السبب الخاص, ومن جهة ثانية, فان هذا الشق من القرار ومما قضى به لا يكون قابلا للنقض, وبالنسبة للشق الثاني من الحكم البدائي المستأنف فان القرار المطعون فيه قد قضى بالتصديق بالنسبة للمواد القانونية وبذلك لا يكون الشرط الخاص محققا.