الأحكام

17/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/1998
التاريخ
17/02/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسباب ابطال معاملات التحقيق من قبل محكمة الجنايات

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الاول بان المحكمة عندما استمعت الى الشهود لم تسألهم عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادتهم كما لم تسأل المتهم عما اذا كان له اعتراض عليها, ويدلي تحت السبب الثاني ان الرئيس لم يسأل الشاهد سوى عن اسمه وعمره, ويدلي تحت السبب الرابع بان الرئيس سأل المتهم عند استجوابه عن بعض النقاط فيما يتعلق بهويته دون البعض الآخر. وحيث ان كافة هذه المعاملات التي يتذرع بها طالب التمييز, وان تكن جوهرية, غير انها لا يتولد عنها اي التباس في هوية الاشخاص, ولم تلحق اي ضرر بحقوق المدعي - طالب التمييز - وهي ليست بالتالي سببا للابطال,ژفضلا عن انه غير منصوص على الابطال في حال مخالفتها مما يجعلها خارجة عن دائرة اسباب التمييز عملا باحكام رقم 303/94 , وحيث ان ذلك يعني ان جهة الادعاء قد تنازلت عن حقها في التذرع بما تتذرع به في شأن هاتين الافادتين, والا لكانت ابدت موقفا ما بصددهما, طالما انهما موجودتان في الملف ومن المفترض انها اطلعت على مضمونها. وحيث فضلا عن ذلك فانه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه فصل الاسباب التي اعتمد عليها في البراءة في الصفحات 11 و12 و13 حتى منتصف الصفحة 14 وجميعها خارجة عن منطوق هاتين الافادتين, وهو اذا كان اتى على ذكرهما في النهاية, فذلك على سبيل الاستزادة في البحث ليس اكثر, وبمعنى آخر ان قناعة المحكمة كانت قد تكونت بمضمون هاتين الافادتين وبمعزل عنه, فهو بالنسبة لها لم يكن مجديا واساسيا في ما انتهت اليه, فالنتيجة التي توصلت اليها كانت ظاهرة من الحيثيات السابقة لدى الحيثية بشكل حاسم, وحيث انه على ضوء ما جرى بحقه كان هذا السبب يكون مردودا للتنازل عنه ولعدم جدواه في تعداد الادلة.