الأحكام

11/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
23/1998
التاريخ
11/02/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاحداث

-

حيث انه ولئن كانت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 اجازت الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الاحداث, الا ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان المادة 115 المذكورة اشترطت لقبول طلب النقض المقدم من المحكوم عليه بعقوبة جنائية, في حال عدم كونه موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث انه من الاطلاع على التصريح الخطي المقدم من وكيل طالب النقض ان هذا الاخير كان في خلال مهلة النقض خارج السجن وانه لم يدخل اليه الا لاحقا وبتاريخ 22/7/1996 . وحيث انه بالتالي يكون الطلب الشكلي الخاص المفروض بحكم المادة 115 المذكور غير متحقق في الطلب المقدم الامر الموجب لرده في الشكل دون امكانية للتطرق الى سائر الشروط.