29/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/1997
- التاريخ
- 29/04/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عطاالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ارفاق طلب النقض بصورة عادية غير مصدقة عن الوكالة على قبول الطلب.
-
حيث ان طلب النقض المقدم قد ارفق به صورة عادية عن الوكالة غير مصدقة من قبل كاتب العدل منظم الاصل. وحيث انه بمقتضى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يتوجب ارفاق طلب النقض بالوكالة, واجاز الاجتهاد ارفاقه بصورة طبق الاصل مصدقة من قبل مرجعها الرسمي. وحيث انه عملا بهذا النص الصريح, فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في غرفها الجزائية على لزوم ارفاق طلب النقض بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة من مرجعها الاصلي تحت طائلة رد طلب النقض في الشكل. وحيث ان طلب النقض الحالي بارفاقه بصورة عادية عن الوكالة ذكر عليها انها طبق الاصل من قبل مقدمها, يكون مفتقدا لاحد شروطه الشكلية العامة مما يستوجب رده في الشكل.