13/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/1998
- التاريخ
- 13/01/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في تكوين قناعته واعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذين السببين ما خلاصته: ان محكمة استئناف الجنح تجاوزت صلاحيتها وقضت بتطبيق المادة 571 عقوبات مع ان الادعاء هو بمقتضى المادة 738 عقوبات مخالفة الاصول القانونية, لا سيما وان النص الاول لا يحرك الا بالادعاء وان المدعي ادعى بمقتضى النص الثاني فقط. وحيث ان هذين السببين ليسا واقعين في محلهما القانوني فان ما يفيد محكمة الاستئناف, هو وقائع الدعوى التي لها الحق في وصفها بالوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها, وليس ما ورد في الادعاء الصادر سواء عن النيابة العامة او عن المدعي الشخصي.
- عناصر جرم خرق حرمة المنزل
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة خالفت تفسير المادة 571 عقوبات اذ انه يتبين من اوراق الدعوى ان المنزل لم يكن مشغولا من قبل طالب التمييز او احد افراد عائلته بل كان مشغولا من قبل عناصر مسلحة اخرجهم منه جده. وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان دخول المميز الى المأجور والاقامة فيه خلافا لارادة المميز ضده ودون موافقته ودون اللجوء الى القضاء المختص يؤلف العناصر الجرمية المنطبقة على نص المادة 571 عقوبات. وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يتوافق مع احكام المادة 571 عقوبات فالمدعى عليه طالب التمييز مكث في الشقة المؤجرة من المدعي المييز ضده خلافا لارادة من له الحق بها, حتى تفصل المسألة المتعلقة بالايجارة بقرار صادر عن المحكمة المختصة.