03/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/1997
- التاريخ
- 03/06/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
-
حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي يعلق قبول طلب النقض على ضرورة توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين. وحيث ان الاختلاف في الوصف المقصود بالمادة 117 المذكورة انما هو الحاصل على التكييف القانون للوقائع الثابتة الداخلة في عناصر التجريم وهذه مرحلة لاحقة لا تتحقق الا بعد ثبوت الادلة اما ما يتعلق بتقدير الادلة وهي المرحلة السابقة على التكييف القانوني فلا علاقة لها بالوصف القانوني وهي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وحيث انه في القضية الحاضرة فقد قضى قاضي التحقيق بمنح المحاكمة عن طالب النقض لعدم كفاية الدليل بحقه في حين قضت الهيئة الاتهامية بفسخ هذا القرار والظن به بجنحة المادة 667 من قانون العقوبات. وحيث ان الخلاف الحاصل بين قضاة الدرجتين هنا انما هو على مدى كفاية الادلة وهذا التقدير للادلة لا علاقة له بالوصف القانوني وهو يخرج عن رقابة محكمة التمييز مما يجعل الطلب الحالي مفتقدا الى شرطه الشكلي الخاص الامر الموجب لرده في الشكل. تقرر المحكمة بالاتفاق رد طلب النقض في الشكل لافتقاره شرطه الشكلي الخاص وابرام القرار المطعون فيه وتدريك طالب النقض الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة خزينة الدولة.