الأحكام

24/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/1997
التاريخ
24/06/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

حيث ان قاضي التحقيق الاول كان قد قضى بتاريخ 4/3/1997 برد جميع الدفوع المدلى بها من المدعى عليه مستدعي النقض ومتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت بقرارها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق وحيث ان المادة 123 معطوفة على المادة 117 من التنظيم القضائي لعام 1961 تشترط للطعن بقرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز بحصول اختلاف بين القرار الصادر عنها والقرار الصادر عن قاضي التحقيق لجهة وصف الفعل القانوني او سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او بامتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث انه من المقارنة بين قرار قاضي التحقيق الاول وقرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه لا يتبين وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين على اي من الامور المشار اليها في المادة 117 المذكورة لا سيما وقد قضى القرار الاستئنافي بتصديق قرار قاضي التحقيق علما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فان كلا القرارين لم يتعرضا لمسالة الوصف القانوني للفعل وهو يقضي تحديد المادة القانونية المنطبقة على الوقائع الثابتة اما لجهة عدم تعرض القرار المطعون فيه لمسالة مرور الزمن بعد ان ردها قرار قاضي التحقيق فهو لا يؤلف اختلاف بين قضاة الدرجتين بعد ان قضى قرار الهيئة الاتهامية بتصديق القرار المستأنف وحيث ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من التنظيم القضائي لعام 1961 لا يكون ايضا متوافرا وحيث ان استدعاء النقض يكون مستوجبا الرد في الشكل