07/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 100/1996
- التاريخ
- 07/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني كشرط لقبول التمييز شكلا في دعاوى الجنحة
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 9/8/1994 بمثابة الوجاهي وقد تبلغه طالب النقض بتاريخ 23/8/1994 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 7/9/1994 واردا ضمن المهلة القانونية وهو مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه وموجه ضد المدعية ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطعون فيه وبايصال مالي يثبت دفع قيمة الغرامة التمييزية فيقبل هذا الطلب شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 كون القرار المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف الجنح ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح حيث ان القاضي المنفرد الجزائي قد قضى بسقوط دعوى الحق العام لجهة جنحة المادة 429 عقوبات المسندة الى المدعى عليه طالب النقض بقانون العفو العام رقم 84/91 وقضى بالزامات مدنية على المدعى عليه وحيث انه محكمة استئناف الجنح قضت برد استئناف المدعى عليه طالب النقض وبتصديق الحكم المستأنف من كافة جهاته ورد طلب فتح المحاكمة وكل الاسباب الزائدة او المخالفة وحيث يتبين مما تقدم ان لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين او في سقوط الحق العام بالعفو العام وحيث ان الشرط المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي لا يكون بذلك متوفرا مما يستتبع رد طلب النقض شكلا