الأحكام

07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/1996
التاريخ
07/05/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض الموجهة ضد القرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح ومفعول الاختلاف على براءة المتهم

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 12/2/1996 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 26/2/1996 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من قبل محام في الاستئناف وكيل ويتضمن اسباب النقض وموجه ضد المدعية ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطعون فيه وبايصال مالي يثبت دفع قيمة الغرامة التمييزية فيقبل شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1996 كون الطعن يتناول قرارا صادرا عن محكمة استئناف الجنح ولجهة توفر اشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح حيث ان القرار المطلوب نقضه قد قضى من جهة اولى بتصديق الحكم البدائي لجهة جنحة المادة 582 عقوبات وتعديله فقط لجهة العقوبة بتخفيفها ومن جهة ثانية قضى بفسخ هذا الحكم لجهة المادة 584 عقوبات واعلان براءة المدعى عليه لهذه الجهة وحيث بالنسبة للنقطة الاولى اي جنحة المادة 582 عقوبات فان لا خلاف بشانها بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني وحيث بالنسبة للنقطة الثانية اي جنحة المادة 584 عقوبات ففي حين اعتبر الحكم البدائي عناصر هذا الجرم متوفرة والادلة عليه ثابتة بحق المدعى عليه قضى القرار الاستئنافي باعلان البراءة لهذه الجهة مما يفيد ان الادلة بشانه غير متوفرة او غير كافية اي ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين ليس على وصف الفعل القانوني بل على تقدير الادلة وحيث ان شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يكون بذلك محققا بالنسبة لجرمي المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا