الأحكام

14/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/1996
التاريخ
14/02/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انصرام المهلة القانونية على قبول طلب النقض شكلا

-

حيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يصدر في الميعاد المحدد له في 19/12/1994 بل صدر فف 05/01/1995 فتبدأ بالتالي مهلة النقض من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وحيث يتبين من وثيقة التبليغ المضمومة صورة عنها الى ملف الدعوى ان المستدعي ابلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 24/1/1995 وحيث ان مهلة النقض المنصوص عنها في المادة 127 تنظيم قضائي تسري والحالة هذه من اليوم التالي لتاريخ التبليغ المذكور اي من 25/1/95 وتنتهي بعد انقضاء خمسة عشر يوما اي في 8/2/1995 وهو يوم عمل وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 10/2/1995 اي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما فيكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا