14/10/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/1997
- التاريخ
- 14/10/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجنحة ومفهوم الاختلاف في الوصف للفعل الجرمي
-
وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر بتاريخ 19/3/1996 عن القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان نجد انه ادان المدعى عليه بموجب احكام المادتين 565 و566 عقوبات وفرض عليه العقوبة لاقدامه بتاريخ 20/2/1994 على التسبب بايذاء المدعين المميز بوجههم وبالزامه بتعويضات شخصية لهم وبعدم قبول الادعاء بوجه شركة التأمين المميزة لانتفاء الصفة. اما الحكم الاستئنافي المطعون فيه فقد قضى: بأنه لم يجد ما يوجب فسخ الحكم البدائي المستأنف او تعديله عما قضى به لجهة الادانة او العقوبة وقضى بتصديقه لهذه الجهة. الا انه عد¹له لجهة مبدأ قبول الدعوى بوجه شركة التأمين (ميسير) الضامنة ورفع مبلغ التعويضات المقررة لكل من المدعين والزام المدعى عليه بها بالتكافل والتضامن مع الشركة المذكورة وصدق الحكم لباقي جهاته. من كل ذلك يتبين ان لا وجود لاي خلاف بالوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين وان كان هناك من اختلاف فانه على الدعوى الشخصية وليس على الدعوى العامة وهو ما عنته المادة 117 من المرسوم 7855/61 وحيث انه لا تأثير على هذه النتيجة لما تذرعت به الجهة المميزة من عدم صلاحية مستندة في ذلك على احكام المادة 125 من المرسوم 7855/61 باعتبار ان المقصود بعد الصلاحية الذي نصت عليه المادة المذكورة هو عدم الصلاحية المكانية ليس الصلاحية من حيث الموضوع. وكذلك لا تأثير ايضا على هذه النتيجة بما تذرعت به الجهة المميزة من مرور زمن ثنائي على الحق في مطالعتها استنادا الى عقد التأمين لان مرور الزمن المتذرع به ينصب على الدعوى الشخصية وليس على الدعوى العامة مما يحول دون اعمال نص المادة 117 منشقها المتعلق بالاختلاف على مرور الزمن. وحيث يكون بالتالي ان الطلب مستوجب الرد شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف في الصوف القانوني للجرم المنصوص عنه بالمادة 117 من المرسوم 7855/61