13/04/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 89/1995
- التاريخ
- 13/04/1995
- الرئيس
- وليد غمرة
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الوكالة الواجبة لقبول الاستدعاء التمييزي ومدى امكانية تقديم الطعن وكالة عن الفار من وجه العدالة
-
حيث ان طلب النقض قد ارفق بما سمي وكالة صادرة عن طالب النقض للاستاذ بدوي ابو ديب تتضمن تصريحا باللغة العربية مفاده "انه يوكل المحامي بدوي ابو ديب للمرافعة عنه في الدعوى القائمة ضده" ثم صدرت بكتابة باللغة الانكليزية وضع عليها خاتم القنصلية العامة اللبنانية في لوس انجلوس - الولايات المتحدة الاميركية وعلى ظهرها وضع تصديق للقنصل اللبناني العام فريد عبود توقيعا وخاتما على توقيع باتريك اوكنيل الذي هو على ما يبدو وقف المستندات في مدينة الامادا في ولاية كاليفورنيا وبعد ذلك تصديق وزارة الخارجية اللبنانية على توقيع السيد فريد عبود, وحيث ان الاستاذ بدوي ابو ديب استند على هذا الصك الذي سماه وكالة ليتقدم بطلب النقض الحالي, وحيث ان هذه الوكالة فضلا عن انها لم تنظم وفقا للاصول لا سيما وانه لم يصر الى ترجمتها حتى يصبح بالامكان التدقيق في المستند المكتوب باللغة الانكليزية فانها جاءت مقتصرة على "صلاحية المرافعة في الدعوى المقامة ضد الموكل "من دون ان يتبين ماهية هذه الدعوى كما انها لم تتضمن صلاحية التقدم بطلب النقض ولا المرافعة امام محكمة التمييز, حيث والحالة ما ذكر فان هذه "الوكالة" ليست مستوفية لشروط الوكالة المنصوص عنها في المادة 131 فقرتها الاخيرة من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 مما يجعل طلب النقض الحالي مستوجبا الرد شكلا, وحيث وبالاضافة الى كل ما تقدم فان طالب النقض هو فار من وجه العدالة اذ صدر الحكم المطعون فيه غيابيا بحقه ومن المسلم به ان المحكوم الفار لا يستطيع تقديم اي طعن في الحكم الصادر بحقه بالصورة الغيابية والذي يقضي كما الحكم المطعون فيه, بتجريده من الحقوق المدنية.