الأحكام

15/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/1996
التاريخ
15/10/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف على الوصف الجرمي لجهة تقدير الادلة

-

وحيث ينتج عن ذلك ان القاضي البدائي قد قضى بانعدام الدليل على جرم الضرب وبالدليل على جرم القدح والذم والحكم الاستئنافي جاراه بالنسبة لجرمي القدح والذم معتبرا ان الدليل على جرم الضرب كان متوافرا. وحيث والحال ما ذكر فان شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لا يكون متوافرا لان اجتهاد هذه المحكمة المستمر استقر على اعتبار ان الاختلاف على الدليل هو من باب تقدير الوقائع ولا يشكل اختلافا على الوصف القانوني للفعل. وحيث ان الشرط الخاص المنصوص عنه بالمادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 غير متوفر.