الأحكام

11/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/1996
التاريخ
11/01/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط واصول نقض الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات

-

حيث ان الحكم المطعون فيه هو ما ورد في الصورة الغيابية بحق طالب التمييز, وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان فصل هذا الحكم هو قابل للتمييز من قبل المحكوم عليه ام لا. وحيث انه من المبادىء المقررة ان حق التقدم بطلب تمييز وسلوك طريق هذه المراجعة هو مرتبط ومحدود ببعض الشروط الواجب توافرها ومن بينها المصلحة, اي ان يكون الحكم المطعون فيه قد الحق الضرر بالطالب ومن مصلحة هذا الاخير ان يصار الى ابطاله لرفع ذلك الضرر عنه, واذا لم تتوافر المصلحة هذه فان طريق المراجعة هذه تكون مسدودة. وحيث في القضية الحاضرة, وطالما ان الحكم صادر بحق طالب التمييز بالصورة الغيابية,ژوطالما ان هذا الحكم يصبح ملغى حكما بمجرد ما يصار الى القبض على المحكوم عليه او الى تسليم نفسه, فتعاد المحاكمة مجددا من النقطة الاولى, عملا باحكام المادة 346 من الاصول الجزائية فانه لا يعود من مصلحة لطالب التمييز في التقدم بهذا الطلب لابطال الحكم المشكو منه فهو بمجرد ما يسلم نفسه يضحي ملغى حكما, فتنفي الحاجة من طلب ابطاله امام محكمة التمييز. وحيث ان وجهة النظر هذه هي مؤيدة بما ذهبت اليه المادة 335 من الاصول الجزائية عندما نصت على منع المحكوم عليه الفار من وجه العدالة من اقامة اية دعوى خلال مدة فراره, كما هي مؤيدة بما كرسته المادة 115 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 من انه لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا بغض النظر عن باقي الشروط الشكلية.