21/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/1996
- التاريخ
- 21/05/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الصورة المصدقة عن القرار المطلوب نقضه والتي يجب ابرازها مع طلب النقض
-
لجهة مدى قانونية صورة القرار المبرزة: حيث انه من الاطلاع على طلب النقض ومربوطاته تبين انه ارفق به صورة عن القرار المطعون فيه لا تحمل سوى اوراق طوابع وختم دون اي توقيع ولا اشارة تدل على انها مصدقة من الموظف المختص ودون ايراد اي تاريخ. وحيث انه بمقتضى المادة 133 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 الساري المفعول "على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه..." وحيث ان الصورة المصدقة عن القرار المفروض ارفاقها بطلب النقض تحت طائلة رده شكلا هي الصادرة عن القلم المحفوظ لديه اصل القرار المطعون فيه والتي يثبت الموظف المولج بتصديقها انها مطابقة للاصل ويوقع عليها حسب الاصول باعتبارها مستندا رسميا. وحيث ان صورة القرار المبرزة والموصوفة اعلاه والمقدمة مع الطلب الى قلم هذه المحكمة ذكر رئيس الكتبة انها صورة شمسية "فوتوكوبي". وحيث ان صورة القرار التي ارفقها طالبا النقض باستدعائهما غير مستوفية لشكلها الرسمي المطلوب بالمادة 133 المذكورة مما يوجب رد الطلب شكلا وعلى هذا الاجتهاد التمييزي. (تمييز جزائي لبناني قرار رقم 407 تاريخ 24-10-1956 وقرار رقم 319 تاريخ 25-7-1965 , وتمييز مدني (الهيئة العامة) قرار رقم 13 تاريخ 30-3-1993 النشرة القضائية لعام 1993 عدد 4 ص 309 بخصوص قرار الهيئة العامة, وموسوعة احكام التمييز الجزائية رقم 1562 ص 406) لذلك تقرر المحكمة بالاجماع رد طلب النقض في الشكل وابرام القرار المطعون فيه وتدريك طالبي النقض الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة خزينة الدولة.