14/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/1996
- التاريخ
- 14/05/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي الذي يجيز النقض ومدى علاقته بمقدار التعويض
-
وحيث ان الشروط الشكلية العامة لا تكفي لقبول طلب النقض في قضايا الجنح في الشكل الا بعد توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الصادر عام 1961 والساري المفعول وهو وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين او وجود اختلاف بينهما حول سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان القاضي الجزائي في المنية اعتبر فعل المدعى عليه بلال العتر ينطبق على المادة 564 عقوبات والزمه بأن يدفع للمدعي الشخصي محمد المصري مبلغ /12/ مليون ل.ل. كتعويض شخصي عن وفاة ابنه الطفل ابراهيم آخذا بعين الاعتبار قلة احتراز المدعى عليه وخطأ الطفل. وجاء القرار الاستئنافي يوافق الحكم البدائي باعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على المادة 564 عقوبات لكنه وزع المسؤولية المدنية بنسبة سبعين بالمئة على اهل الضحية وثلاثين بالمئة على المدعى عليه والزمه بتعويض مقداره /3600000/ ل.ل. حسب نسبة مسؤوليته. وحيث ان الفعل الجرمي وصف لدى القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف بذات المادة 564 عقوبات وذات الوصف المنطبق على الفعل, ولم يحصل بينهما اي خلاف عليه. وحيث ان اختلاف المرجعين على مبلغ التعويض الشخصي ونسبة المسؤولية المدنية يتعلق بدعوى الحق الشخصي ولا علاقة له بالوصف الجرمي الناشىء عن دعوى الحق العام والذي جرى التوافق عليه من قبل القاضي البدائي وقضاة الاستئناف. وحيث انه بالتالي فقد تخلف الشرط الشكلي الخاص مما يوجب رد طلب النقض في الشكل.