07/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 89/1996
- التاريخ
- 07/05/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تقديم استدعاء النقض خلال المهلة المحددة قانونا
-
حيث انه لم يتبين ان استدعاء النقض تسجل لدى محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي التي اصدرت القرار المطعون فيه الامر المؤيد بكتاب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف رقم 74/د تاريخ 9/3/1996 وهو يفيد عن عدم تسجيل الاستدعاء في دفتره الخاص وعدم وضع خاتم الورود عليه, معتبرا ان تاريخ ورود الاستدعاء هو تاريخ صدور امر القبض بدفع التأمين التمييزي وتاريخ الايصال بهذا الدفع, وحيث انه بمقتضى المادة 132 معطوفة على المادة 129 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/1961 لا بد من تسجيل استدعاء النقض في سجله الخاص لدى قلم محكمة التمييز او لدى قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, بحيث يكون تاريخ هذا التسجيل مثبتا لتاريخ ورود استدعاء النقض,ژوبالتالي ليس من مجال لاثبات ذلك باللجوء الى تاريخ امر القبض, او تاريخ الايصال بدفع التأمين التمييزي لا سيما وان استدعاء النقض يمكن ان يقدم بتاريخ لاحق لهذين التاريخين, وحيث ان استدعاء النقض لم يسجل في قلم محكمة التمييز الا بتاريخ 8/9/1995 , وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه مصدقة بتاريخ 9/8/1995 , وبالتالي فان تاريخ 8/9/1995 هو التاريخ الوحيد الصحيح الممكن اعتماده لتحديد تاريخ ورود استدعاء النقض الحاضر, وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر وجاهيا بتاريخ 26/7/1995 , فيكون استدعاء النقض المسجل بتاريخ 8/9/1995 واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/1961 , فيقتضي رده في الشكل.