23/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/1996
- التاريخ
- 23/04/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب النقض في الجنح ومفهوم الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية
-
وحيث ان الشروط الشكلية العامة لا تكفي لقبول طلب النقض في الشكل, وانما يلزم توافر الشرط الشكلي الخاص ايضا والمفروض بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 الساري المفعول وهو وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على وصف الفعل او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو على امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان هذا الاختلاف بين قضاة الدرجتين غير متحقق في هذه القضية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا قضى برد الاعتراض في الاساس وبتصديق حكمه المعترض عليه وبرد طلب الاحالة الى محكمة سير, وجاءت محكمة استئناف جزاء الشمال تقضي برد الدفع المدلى به لعدم الصلاحية وبرد استئناف سعيد عبد الرحمن في الاساس وحيث ان المشترع اللبناني ضيق نطاق التمييز في قضايا الجنح فلم يجزه الا في حالة واحدة فقط هي وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين على ما ذكر اعلاه. وحيث انه في الطلب الحاضر لا يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين حتى على مسألة الصلاحية, مما يستدعي رده في الشكل لتخلف الشرط الخاص الامر الذي يمتنع معه التطرق لسائر الاسباب.