10/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/1998
- التاريخ
- 10/02/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله الاختلاف حول نسبة الفعل الى المدعى عليه
-
حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي فان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها الا اذا توافر فيها الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 منه وهو شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه لدى التدقيق في الاوراق تبين ان قاضي التحقيق قرر اعتبار فعل المدعى عليه محمد الموري (المطلوب النقض ضده) من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 503 عقوبات في حين ان الهيئة الاتهامية - وبناء على استئناف النيابة العامة - قررت في الاساس فسخ قرار قاضي التحقيق المذكور ومنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يتضمن اي وصف قانوني اذ بحث في مدى تحقق الفعل المنسوب الى المدعى عليه ماديا واقتنعت الهيئة مصدرته بعدم تحقق وجود المادة نتيجة عدم كفاية الدليل عليه ووقفت عند هذا الحد اذ لم يعد ثمة داع لتقريب فعل غير موجود من نصوص قانون العقوبات لتطبيقها عليه اي انه لم يعد من داع لاعطاء فعل غير متحقق ماديا في امتناع الهيئة الاتهامية اي وصف قانوني, مما يجعل القضية الحالية غير متحقق فيها سوى وصف قانوني واحد هو ذلك الذي اعطاه قاضي التحقيق, ومع وجود وصف واحد لا يمكن القول بتوافر الاختلاف على الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, وعلى هذا الاجتهاد التمييزي واجتهاد هذه الغرفة المستمر وبالتعليل المذكور. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص غير متوافر في الطلب الحالي مما يستوجب رده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاساس.