الأحكام

20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/1998
التاريخ
20/01/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله الاختلاف فيما خص الدعوى المدنية.

-

حيث ان القرار الاستنئافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 29/10/1997 وتقدم استدعاء النقض بشأنه بتاريخ 12/11/1997 , وقد وقعه محام في الاستئناف, وارفق به صورة مصدقة عن القرار, والوكالة الاصلية والتأمين التمييزي, فيكون الاستدعاء مستوفيا شروطه الشكلية العامة ومقدما ضمن المهلة القانونية; غير ان قبوله في الشكل يبقى متوقفا على توافر الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 ; حيث انه بمقتضى المادة 117 المذكور, لقبول استدعاء النقض في قضايا الجنح يشترط وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة; وحيث انه بالنسبة لاستدعاء النقض الحالي يتبين ان القرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها وفاء جبيلي ولجهة العقوبة المحكوم بها, فلا يكون قد توافر بين قضاة الدرجتين اي صور من صور الاختلاف المحددة في المادة 117 والواجب توافرها لقبول هذا الاستدعاء في الشكل. وحيث انه ولئن كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بتعديل التعويضات الشخصية المحكوم بها, وبفسخ الحكم المستأنف فيما خص الدعوى المدنية وليس الدعوى الجزائية, المقدم بحق عبد احمد سميح صفدي لجهة التعديل المحكوم به, الا ان ذلك لا يدخل في مفهوم الاختلاف بين قضاة الدرجتين المقصود في المادة 117 والمتعلق فقط بما يمكن ان يكون قد جاء في القرار مما يتعلق بالدعوى الجزائية العامة فقط. وحيث ان الشرط الشكلي الخاص لا يكون والحالة ما ذكر متوافر في الاستدعاء الحاضر, الذي يكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا.

- شروط وقف تنفيذ الاحكام القضائية امام محكمة التمييز

-

وحيث ان طلب وقف التنفيذ يكون مستوجبا الرد تطبيقا لاحكام المادة 122 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 , اذ لا يجوز بمقتضى هذه المادة اقراره الا بحال نقض القرار موضوع الطعن.