الأحكام

10/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/1998
التاريخ
10/02/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله الاختلاف حول العقوبة ووقف تنفيذها.

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ 16/5/1996 ولم يتبين من الاوراق تاريخ تبليغه من المحكوم عليه احمد شبلي والذي جاء يطعن به نقضا بواسطة وكيله مصرحا بان التبليغ للقرار حصل بتاريخ 6/7/1996 وكان يوم انتهاء المهلة في 21/7/1996 يوم احد لذا فان طلبه المقدم بتاريخ 22/7/1996 يكون خلال المهلة, وقد ذكرت فيه اسباب النقض وارفق به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن القرار وايصال التأمين التمييزي واوراق اخرى فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن المهلة ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة لكن يبقى قبوله في الشكل معلقا على توافر شرطه الشكلي الخاص. حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الساري المفعول يشترط لقبول طلب النقض في المواد الجنحية توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية او اختلافهما على سقوط الحق العام. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور رغم التبليغ فيكون قد ابقى على القرار الاستئنافي المعترض عليه والقاضي بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة طالب النقض بجرم المادة 737 عقوبات, وقد اتفق بذلك القراران الابتدائي والاستئنافي على وصف فعل المدعى عليه طالب النقض بذات الوصف المنطبق على جرم المادة 737 عقوبات مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المطلوب غير متوافر في طلب النقض الحالي. وحيث ان تباين الحكم الابتدائي مع القرار الاستئنافي المعترض عليه حول العقوبة ووقف تنفيذها لا علاقة له بمسألة الوصف القانوني ومنقطع الصلة بها ولا يحقق الشرط الشكلي الخاص المطلوب مما يجعل طلب النقض الحالي مفتقدا الى هذا الشرط ومما يوجب رده في الشكل دون امكانية قانونا للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.