10/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/1998
- التاريخ
- 10/02/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله الخلاف على كفاية الدليل.
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 30/5/1996 وقد ابلغ من المحكوم عليه طالب النقض علي جبارة البياع بتاريخ 27/7/1996 والذي جاء يطعن به نقضا بتاريخ 10/8/1996 وقد وقع الطلب من محام في الاستئناف وارفق به صورة مصدقة رسميا عن القرار ومثلها عن الوكالة مع الايصال بالتأمين التمييزي, فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة غير ان قبوله في الشكل يبقى معلقا على مدى توافر شرطه الشكلي الخاص المفروض في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الساري المفعول. حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 والساري المفعول يشترط لقبول طلب النقض في قضايا الجنح وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني او سقوط الحق العام... وحيث انه لدى الاطلاع على الاوراق تبين ان الحكم الابتدائي قضى باعلان براءة شركة ليون بروس (المطلوب النقض ضدها) مما نسب اليها لجهة جرم المادة 667/210 عقوبات لعدم كفاية الدليل وللشك كما قضى بادانةالمدعى عليه علي جبارة البياع (طالب النقض) بجنحة المادة 666 عقوبات وحبسه بعد العفو والتخفيف مدة عشرين يوما حبسا مع غرامة ثلاثين الف ل.ل. وايقاف تنفيذ عقوبة الحبس والزامه بان يدفع للجهة المدعية شركة ليون بروس مبلغ /6700/ دولارا اميركيا مع مليون واربعماية الف ل.ل. كعطل وضرر, في حين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بفسخ الحكم الابتدائي في فقرته الثانية لجهة اعلان براءة المدعى عليها شركة ليون بروس والحكم مجددا بادانتها بجرم المادة 667/210 عقوبات (لتكوين القناعة باستلام الشيك مع العلم بانه بدون رصيد) وتغريمها لذلك ... وبعدم الحكم لها بتعويضات شخصية كما قضى بتصديق الحكم المستأنف في فقرتها الثالثة لجهة ادانة المدعى عليه علي جبارة البياع بجرم المادة 666 عقوبات وتعديله لجهة العقوبة بجعلها نهائيا عشرة آلاف ل.ل. غرامة بالزامه ان يدفع للشركة رصيد الشك وفسخ الحكم المستأنف لجهة فقرته الرابعة والغاءها. وحيث انه من مقابلة الحكم الابتدائي بالقرار الاستئنافي لم يتبين وجود اي اختلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف بشأن, طال ب النقض علي جبارة البياع اذ اتفقا على ادانته بجرم المادة 666 عقوبات اي انهما اتفقا على وصف واحد وتباينهما في العقوبة لا صلة له بالوصف, كما ان تباين الحكم الابتدائي في القرار الاستنئافي على مدى كفاية الدليل من عدمه وعلى الشك لا علاقة له بالوصف الجرمي للفعل اذ اقتصر الامر والبحث على مدى وقوع الفعل دون التوصل الى وصفه في الحكم الابتدائي بحيث بقي وصف محكمة الاستئناف واحدا لجهة ادانة الشركة بجرم المادة 667/210 عقوبات وقد جاءت هذه الادانة لمصلحة طالب النقض فلا يصح له النعي عليها بشيء, مما يجعل الطلب مفتقدا الى شرطه الشكلي الخاص الذي لا غنى عنه لقبوله في الشكل. وحيث انه بالتالي يتوجب رد طلب النقض في الشكل لتخلف شرطه الشكلي الخاص.