الأحكام

23/01/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/1992
التاريخ
23/01/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
المولى، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب النقض في الجنح

-

بما انه من مراجعة الادعاء المباشر المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بتاريخ 25/2/88 لدى القاضي المنفرد الجزائي في حلبا ضد المدعى عليه نخله نقولا حنا ابراهيم بجرم جنحة المادة 670 عقوبات الى جرم اساءة الامانة تبين منه ان القضية هي من نوع الجنحة. وبما ان المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي فرضت في قضايا الجنح لقبول طلب النقض شكلا شرطا اضافيا الا وهو الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية على وصف الفعل القانوني او على اسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن او العفو او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة, بما انه من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في عكار - حلبا - بتاريخ 27/6/89 يتبين منه انه قضى بكف التعقبات عن المدعى عليه المميز عليه لاعتبار ان النزاع مدني. وبما انه من الاطلاع على قرار محكمة استئناف جزاء الشمال تاريخ 17/6/91 المطعون فيه تبين انه قضى بتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه فلا يكون هنا قد وقع اختلاف على وصف الفعل القانوني المنصوص عنه في المادة 112 من قانون تنظيم القضاء العدلي المذكور او اي اختلاف آخر في موضوع مرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه بانتفاء هذا الشرط يكون طلب النقض مردودا شكلا دون موجب لبحث سائر الشروط الشكلية لان اقتصار شرط واحد يكفي برد طلب النقض شكلا.