الأحكام

08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/1996
التاريخ
08/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/11/1993 وحيث انه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 ان مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين محددة باربع وعشرين ساعة تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار وحيث ان استدعاء النقض الحاضر قد ورد وتسجل لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 2/12/1993 فيكون بالتالي قد جاء خارج المهلة القانونية فيقتضي رده في الشكل