08/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/1996
- التاريخ
- 08/10/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/11/1993 وحيث انه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 ان مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة للقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين محددة باربع وعشرين ساعة تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار وحيث ان استدعاء النقض الحاضر قد ورد وتسجل لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 2/12/1993 فيكون بالتالي قد جاء خارج المهلة القانونية فيقتضي رده في الشكل