08/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/1996
- التاريخ
- 08/10/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توفر المصلحة لتقديم استدعاء النقض
-
حيث انه من مراجعة اوراق الدعوى يتضح ان الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على الاعتراض المقدم من مستدعي النقض سايد صليبا طعنا بالحكم الصادر غيابيا بحقه عن القاضي الناظر في قضايا الاحداث في الشمال وذلك بتاريخ 08/01/1991 في حين ان مستدعي النقض الاخر خليل صليبا لم يكن فريقا في الاعتراض المذكور وهو لم يمثل في الدعوى الاعتراضية كما يتبين من محضرها كطرف فيها بل كونه والد القاصر انذاك سايد صليبا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/3/1996 ولئن قضى بالدعوى الشخصية سندا للمادة 126 من قانون الموجبات والعقود فهو لم يلزم مستدعي النقض خليل صليبا بما تضمنه من تعويض شخصي انما الزم بذلك المتهم سايد صليبا كما جاء في البند "ثالثا" من فقرته الحكمية وحيث ان مستدعي النقض خليل صليبا لا يكون والحالة ما ذكر قد اعتبر فريقا في الدعوى الاعتراضية التي صدر بنتيجتها الحكم المطعون فيه وبالتالي ليس له ان يطعن بهذا الحكم امام محكمة التمييز طالما انه لم يتضمن تجريما او الزاما بحقه مما ينفي مصلحته ولا طعن دون مصلحة لا سيما وانه لا حجية للحكم المطعون فيه بحقه وحيث ان استدعاء النقض المقدم من المستدعي خليل صليبا يكون مستوجبا الرد في الشكل
- الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول استدعاء النقض
-
لجهة استدعاء النقض المقدم من المحكوم عليه سايد صليبا حيث انه يقتضي من هذه الجهة تعيين بادىء ذي بدء الوصف القانوني للحكم المطعون فيه بالنسبة للمستدعي سايد صليبا تحديدا له بين حكم جنائي او حكم جنحي, تمهيدا للتحقق عن مدى توفر الشروط الشكلية لاستدعاء النقض المقدم منه وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/3/1996 قضى بتجريم مستدعي النقض المتهم سايد صليبا بالجناية المنصوص عنها في المادة 509 من قانون العقوبات معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وانزل به عقوبة الحبس مع التشغيل لمدة خمس سنوات وقرر تخفيضها الى سنتين ونصف السنة عملا بقانون العفو العام وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في المادة 509 من قانون العقوبات هي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهي من العقوبات الجنائية وفقا للمادة 37 من القانون المذكورة مما يجعل من الحكم موضوع الطعن حكما جنائيا وحيث انه لا يبدل في الوصف الجنائي لهذا الحكم ما انتهى اليه من تخفيض لهذه العقوبة استنادا الى عذر القصر المخفف وجعلها عقوبة جناحية عملا بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 119/83 المتعلق بالاحداث المنحرفين وتتمثل بالحبس مع التشغيل وعلة ذلك ان الوصف القانوني للجرم وبالتالي للحكم لا يتغير اذا استبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف لسبب او لعذر مخففين وذلك عملا باحكام المادة 180 من قانون العقوبات مما يبقى على الحكم المطعون فيه طابعه الجنائي وحيث انه ولئن كانت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 اجازت الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث عندما يكون الامر متعلقا بجناية الا ان هذا الطعن يبقى خاضعا للقاعدة الشكلية المنصوص عنها في المادة 115 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/ تاريخ 16/10/1961 وحيث ان المادة 115 المذكورة اشترطت لقبول استدعاء النقض المقدم من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجين قبل انقضاء مهلة النقض وحيث انه لم يتبين ما يفيد ان مستدعي النقض سايد صليبا قد اوقف او سلم نفسه خلال المهلة المشار اليها مما يجعل الشرط المنصوص في المادة 115 غير متحقق ويكون استدعاء النقض المقدم منه مستوجبا الرد في الشكل