22/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/1998
- التاريخ
- 22/12/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في اعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بالسرقة وتحديد عقوبتها
-
حيث ان النيابة العامة تأخذ على القرار المطعون فيه اعتباره لفعل المدعى عليه, المستدعى ضده, من نوع الجنحة, وليس من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات معتبرة ان عناصرها متوافرة كون المدعى عليه قد دخل الشقة بواسطة التسلق وبطريقة غير مألوفة وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان المدعى عليه,المستدعى ضده قد دخل الشقة بطريقة غير مألوفة او عبر التسلق او باللجوء الى اي من الطرق الاخرى المحددة في المادة 639 وان وجود نافذة المطبخ مفتوحة ليس فيه ما يبني عليه قرينة بان المدعى عليه قد دخل الشقة عبر هذه النافذة وحيث ان اعتراف المدعى عليه بدخوله الشقة من بابها الرئيسي الذي كان مفتوحا, هو مؤيد بافادة صاحبة المنزل احسان السباعة في التحقيق الاولي وقد ادلت بانه عند استيقاظها صباح يوم الحادثة وجدت الباب الخارجي للشقة مفتوحا, كما ان الاعتراف المذكور مؤيد بعدم وجود اي اثر لكسر او خلع داخل الشقة وفقا لما هو مبين من الكشف المثبت بمحضر مخفر برج البراجنة رقم 1193/302 تاريخ 20/7/1998 وحيث انه لا يكون قد توافر في التحقيق ما يثبت قيام عناصر المادة 639 عقوبات بحق المدعى عليه وحيث ان دخوله الشقة من بابها الرئيسي الذي كان مفتوحا, واستيلائه على المسروقات على الوجه المبين في باب الوقائع, يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف