06/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 165/1998
- التاريخ
- 06/10/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية الواجب توفرها للطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث في حال عدم تسليم المتهم نفسه للمحكمة
-
وحيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بتجريم طالب النقض في محاولة السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد 639/640/200 عقوبات معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وانزل به لذلك وبعد العفو عقوبة الحبس مع التشغيل لمدة سنة وثلاثة اشهر وحيث ان العقوبة الاصلية المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات هي الاشغال الشاقة المؤبدة, وهي من العقوبات الجنائية وفقا للمادة 37 من قانون العقوبات مما يعني ان الحكم المطعون فيه انما هو جنائي, ولا يغير من ذلك انه انزل بطالب النقض عقوبة الحبس مع التشغيل لكونه حدثا, لان العبرة في وصف العقوبة في القانون اللبناني هي للوصف الاساس سندا للمادة 180 عقوبات, وهذا الوصف اذا كان جنائيا يبقى كذلك ولو ابدلت العقوبة الجنائية بوصف اخف بسبب القصر او الاعذار المخففة الاخرى وحيث انه ولئن اجازت المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين الطعن بالنقض في احكام محكمة الاحداث الجنائية, غير ان قبول طلب النقض في مثل هذه الحالة يبقى معلقا على توافر الشرط الخاص المفروض في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي والتي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وحيث انه لم يتبين من الاوراق ما يفيد ان طالب النقض المحكوم عليه بعقوبة جنائية قد سلم نفسه او اوقف قبل انقضاء مهلة النقض, مما يجعل طلبه مفتقرا الى شرطه الشكلي الخاص الامر الموجب لعدم سماعه ورده في الشكل دون لزوم لبحث سائر الشروط الشكلية