04/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/1998
- التاريخ
- 04/11/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة طريقة استجواب المتهم تمهيديا
-
مخالفة الاصول لجهة نص المواد 284 و285 و286 اصول جزائية وذلك باستجواب المتهم بالتفصيل, كما لو كان يستجوب امام المحكمة اصولا. - حيث ان المادة 285 محاكمات جزائية نصت على الاستجواب التمهيدي ولكنها لم تحدد طريقة هذا الاستجواب ولا مداه ولا الاسئلة التي يجب طرحها على المتهم, وبالتالي فان هذا الاستجواب الذي اجرى معه والذي لم يستغرق سوى ثلاثة اسطر ونصف السطر لا يعتبر مخالفا للقانون ويكون هذا السبب مردودا.
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة اقوال الشاهد
-
حيث انه اذا ادلى الشاهد بانه يكرر اقواله او شهادته السابقة فان ذلك لا يشكل اخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة حتى ولو لم تتل هذه الشهادة طالما لم يطلب احد من الطرفين تلاوتها ووضعها موضع المناقشة. وحيث يضاف الى ذلك ان هذا الامر لم يرد عليه نص تحت طائلة الابطال, ويكون هذا السبب مردودا.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتجريمه المتهم بتزوير سندات الخزينة
-
حيث من الثابت في الملف وفق ما استثبتته محكمة الجنايات ان طالب النقض قام بتزوير سندين من سندات الخزينة بحيث عبأ المعلومات المطلوبة في كل منهما ووقع في خانة التواقيع المخصصة للمسؤولية في مصرف لبنان. وحيث عملا بالمادة 460 من قانون العقوبات تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة لها والمتعلقة بالتزوير الجنائي الاسناد المالية لمصرف لبنان.