05/05/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/1998
- التاريخ
- 05/05/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم الطعن من قبل النيابة العامة في الحكم المطلوب نقضه على الدعوى العامة.
-
حيث ان انبرام القرار الاستئنافي لجهة رد استئناف النيابة العامة في الاساس, لعدم الطعن به من قبلها, يؤدي على انبرام الشق منه المتعلق بكف التعقبات عن المدعى عليه, ميلاد الغزال معوضژفلا يعود من مجال بالتالي للتعرض الى الدعوى العامة في هذه المرحلة من المحاكمة الجارية بعد النقض, فيصبح النزاع محصورا في الدعوى الشخصية وموضوعها المتعلق بالتعويض عن الضرر المدعى به بالاستناد الى الافعال المنسوبة للمدعى عليه, فيكون التطرق الى هذه الافعال قاصرا على مدى امكانية اعتمادها كسند قانوني للتعويض المطالب به ليس الا
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من صفة ومصلحة المدعي في مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الجرم المنسوب اليه
-
وحيث ان الصفة للادعاء هي سلطة الخصم في المطالبة امام القضاء بحق معين يبدو امتلاكه له ممكنا او محتملا, وذلك في المرحلة التي تجري فيها التدقيق في الصفة والسابقة لمرحلة بحث الموضوع, فاذا اتضح ان الحق ممكن ان يعود لمن يدعيه, كان لهذا الخصم الصفة, والا انتفت عنه وقضي برد الدعوى دونما حاجة لبحثها في الاساس; وحيث انه اعمالا لهذه القواعد, وفيما خص جرم السرقة والتحريض عليه المنسوب الى المدعى عليه, فان المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تولي صفة للادعاء الشخصي بالتعويض الا للمتضرر من الجرم, شرط ان يكون الضرر المدعى به ممكنا او محتملا اما اذا انتفت هذه الامكانية او الاحتمال تنتفي صفته للادعاء ودونما حاجة للبحث في الموضوع.