16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/1998
- التاريخ
- 16/06/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح
-
بما ان حضرة القاضي المنفرد الجزائي في البترون قد اصدر في 30/10/90 حكما قضى بكف التعقبات بحق فيليب ابراهيم الزحلانية بعدما اعتبر النزاع بينه وبين المدعي انطونيوس الشويفاني ذات طابع مدني بحت, علما بان النيابة العامة الاستئنافية في الشمال كانت ادعت على الزحلانية بموجب المادة 738 ق.ع. وبما ان القرار المطعون فيه قد قرر تصديق الحكم المنوه به بعدما اعتبر بدوره النزاع مدنيا, وعناصر المادة 738 ق.ع. غير متوافرة, وكذلك عناصر المادة 651 ق.ع. وبما انه وبصرف النظر عن التعليل المعتمد من قبل كل من قضائي الدرجة الاولى والثانية في تحليلهما لشروط التجريم ولعناصر المادة 738 ق.ع. فمن الواضح انهما توافقا على استبعاد الصفة الجزائية عن الافعال المسندة الى المطلوب النقض بوجهه وعلى اعتبار ان النزاع بين طالب النقض وهذا الاخير يتسم بالطابع المدني, وبالتالي, وعملا بالمادة 117 تنظيم قضائي. فان هذا التوافق ينفي توافر الخلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين بغلق الباب امام امكانية قبول استدعاء النقض شكلا لكون القضية تتعلق بجنحة, ويؤدي الى ابرام القرار الاستئنافي.