الأحكام

26/05/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/1998
التاريخ
26/05/1998
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بعدم تعيين احد قضاة المحكمة لوضع تقرير استئنافي

-

حيث انه لا نص على صدور تكليف لاحد قضاة محكمة الاستئناف بوضع التقرير الاستئنافي, وجل ما جاء في المادة 222 محاكمات جزائية هو قيام احد اعضاء المحكمة بوضع تقرير في الدعوى, وقد تبين من الاوراق وجود هذا التقرير المنظم من قبل الرئيس مما يجعل السبب المدلى به خلاف ذلك غير حري بالقبول.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأژشفاهية المحاكمة بعدم دعوة منظمي المحاضر والشهود والطبيب المعاين

-

حيث انه من المقرر علما واجتهادا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بسماع ودعوة الشهود ومنظمي المحاضر والخبراء والاطباء ومن حقها ان تعتمد في قرارها على اي دليل من اوراق الدعوى تقتنع به دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز, مما يجعل السبب المدلى به غير حري بالقبول.