30/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/1998
- التاريخ
- 30/06/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة في دعاوى الجنح
-
حيث انه بمقتضى المادة 117 من التنظيم القضائي لسنة 1961 يشترط في قضايا الجنح لقبول الاستدعاء شكلا توافر الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الوصف القانوني للفعل, او في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة; وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي الذي اعتبر فعل المستدعي مؤلفا لجنحة المادة 738 عقوبات; فلا يكون بذلك قد توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين والمشار اليه في المادة 117 المذكور; وحيث انه يبقى مردودا قول المستدعي بتوافر شرط الاختلاف المذكور, مستندا بذلك الى ان الحكم البدائي اعتبر فعله مؤلفا للتعدي على عقار المستدعي ضده علي سعادة; وعلى الطريق العام وعلى مجرى الماء بينما اعتبر قرار محكمة الاستئناف ان التعدي تناول الطريق العام ومجرى الماء فقط, دون الاشارة للتعدي اللاحق بعقار علي سعادة المذكور, اذ انه ليس في اغفال القرار الاستئنافي لهذا التعدي الاخير اي تأثير على الوصف القانوني كونه قضى بتصديق الحكم البدائي برمته. وحيث انه بانتفاء الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف بين قضاة الدرجتين, يؤدي الى رد استدعاء النقض في الشكل.