07/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/1998
- التاريخ
- 07/07/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم جرم التعدي على العقار ومدى اعتبار الفعل جرميا في حال وضع الفاعل يده على العقار بموافقة المالك
-
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار ان فعل الاستيلاء المقصود في المادة 738 المعدلة ق.ع. لا يتحقق الا بانتزاع حيازة العقار من قبل الفاعل دون موافقة صاحب الحق عليه ولا سيما المالك اما اذا كانت حيازة العقار المادية بيد المدعى عليه بموافقة المالك ثم انقضت قانونا بحيث تحول اشغال المدعى عليه للعقار من مشروع الى غير مشروع لمخالفته ارادة صاحب الحق او لانقضاء السبب القانوني الذي كان قائما قبلا والذي كان يخول المدعى عليه اشغالا او استغلال او استثمار العقار المذكور ورغم ذلك رفض المدعى عليه تسليم العقار الى صاحب الحق عليه فلا يتحقق شرط الاستيلاء المنوه به اعلاه وبالتالي لا يقوم الركن المادي للمادة 738 المعدلة ق.ع. حتى لو لم يكن لرفض المدعى عليه تسليم العقار ما يبرره قانونا. وفي هذه الحالة يصبح وضع المدعى عليه كوضع من يشغل العقار دون مسوغ شرعي بعد انقضاء السبب الشرعي الذي خوله بداية اشغاله وهذا الامر هو نزاع مدني ولا يقع تحت اي نص جزائي ولا سيما المادة 738 ق.ع.