08/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/1998
- التاريخ
- 08/12/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في اعطاء الوصف القانوني لجريمة التدخل في السرقة من خلال تصريف الاشياء المسروقة
-
وحيث انه لتوافر عناصر البند -5- عن المادة 219 عقوبات لا يكفي ان تكون المسروقات قد بيعت لنفس الاشخاص اثر تنفيذ عمليات السرقة تباعا او وجود معرفة سابقة بين السارقين والشارين, بل يجب ان يكون هنالك اتفاق صريح بين الفاعل والمتدخل قبل ارتكاب الجريمة على تصريف الاشياء الناجمة عنها فيكون من شأن هذا الاتفاق تسهيل عملية السرقة ويساعد عليها مما يحث الفاعلين على الاقدام على تنفيذها نتيجة لهذا الاتفاق وبسببه لما يوفره لهم من اطمئنان بسهولة تصريفهم للمسروقات نظرا للموافقة المسبقة للمتدخلين على تصريفها لهم وحيث انه ليس في الاوراق ما يفيد ان السارقين اقدموا على السرقات المنسوبة اليهم نتيجة لمثل هذا الاتفاق والموافقة المسبقة بينهم وبين المستدعى ضدهم, بل كانت افعالهم مستقلة عن هكذا اتفاق وغير مرهونة به بدليل عدم وجود توافق مسبق على اسعار المسروقات عند تصريفها وكانت هذه الاسعار متفاوتة بالنسبة للعمليات المنفذة, وعدم وجود ما يفيد عن الزام المستدعى ضدهم تجاه الفاعلين على وجوب شراء المسروقات بصورة ضرورية وحتمية اثر اتمام السرقات وحيث انه لا تكون قد توافرت بحق المستدعى ضدهم, العناصر المؤلفة لجرم التدخل في السرقات على النحو المنصوص عليه في المادة 219 -5- من قانون العقوبات وحيث ان اقدام المستدعى ضدهم على شراء الدراجات المسروقة, مع علمهم بسرقتها, بدليل ما كانوا يدفعونه من ثمن بخس لها بالنظر لقيمتها الحقيقية, فضلا عن شرائهما من اشخاص غير ممتهنين لبيع الدراجات وبوتيرة متكررة, يجعل من فعلهم مؤلفا لجرم شراء مسروق مع علمهم بالامر وينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات