الأحكام

07/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/1998
التاريخ
07/07/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سماحة، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية التمييز في تغيير الوصف القانوني للجرم بدون طعن النيابة العامة

-

حيث ان المتهم ووكيله طلبا من المحكمة الاكتفاء بما قضى به الحكم الجنائي من ادانة وعقوبة مما يعني قبولهما ايضا بذات الوصف الوارد في الحكم المنقوض. وحيث انه, ولئن كان الحكم الجنائي الذي تقرر نقضه لمصلحة المتهم الطاعن لوحده دون النيابة العامة قد وصف فعل المتهم بانه محاولة قتل قصدا وليس عمدا, فان ذلك لا يحول دون حق هذه المحكمة التمييزية العليا القيمة على حسن تطبيق القانون في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للجريمة الحاصلة, وتعتبر الجريمة كما اقتنعت به وفي ضوء احكام القانون انما هي محاولة قتل عمدا منصوصا عنها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوباتژكون هذه الجريمة حصلت عن سابق تصور وتصميم تمثل بالرغبة في الثأر من المدعي المسقط وقد اقتحم المتهم نفسه مع سائر المتهمين في المشاركة بالاعداد للجريمة واقتناء الرشاش ومرافقتهم حيث كان المدعي المسقط والتحرش به واطلاق عدة رصاصات عليه من رشاش واسلحة اخرى في انحاء مختلفة من جمسه ودون ان يصدر منه اي تعرض وقد سقط المدعي ارضا لكنه لم يمت لسبب خارج عن ارادة الجناة. وحيث انه ليس للمتهم حق مكتسب لجهة الوصف الجنائي كما قرره الحكم الجنائي المنقوض بناء على طلبه, اذ لا يتعدى ذلك سوى عدم جواز فرض عقاب اشد عليه مما حكم به سابقا, ويبقى من حق هذه المحكمة العليا تصويب الوصف الخاطىء واعتماد الوصف الصحيح الذي تكشف لها بعد النقض. وحيث ان الحكم المنقوض كان قد افاد المتهم من الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات, فيكون ذلك قد اضحى حقا مكتسبا للمتهم لاقتصار الطعن عليه وحده دون النيابة العامة. وحيث ان الجريمة حصلت بتاريخ 17/4/1979 اي قبل نفاذ قانون العفو العام لسنة 1991 فتستفيد من احكامه لجهة التخفيض في العقوبة الى النصف عملا بمنطوق البند 3 من المادة 4 منه. وحيث ان فعل المتهم لجهة حيازة الرشاش غير المرخص - والذي لم يصر الى تسليمه - ينطبق على احكام المادة 72 من قانون الاسلحة مع تطبيق قواعد الادغام سندا للمادة 205 عقوبات.