01/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا بالاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاحداث المنحرفين
-
وحيث ان العقوبة المقررة اصلا لجرم المادة 547 عقوبات هي من العقوبات الجنائية عملا باحكام المادة 37 عقوبات مما يعتبر الحكم معه جنائي الوصف. وحيث ان الوصف الجنائي الاصلي للحكم المطعون فيه لا يتغير باستبداله العقوبة الاصلية بعقوبة الحبس مع الشغل بسبب عذر القصر, وذلك تطبيقا لاحكام المادة 180 عقوبات القائلة انه "لا يتغير الوصف القانوني اذ ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة". وحيث انه - ولئن اجازت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الخاص بالاحداث المنحرفين الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الجنائية الصادر عن محاكم الاحداث - غير ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الوارد في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي, والتي تشترط لقبول الطعن من المحكوم عليه بعقوبة جنائية (اصلية) ان يكون موقوفا او يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان طالب النقض كان غير موقوف خلال المحاكمة واصدار الحكم الجنائي ولم يثبت انه كان موقوفا او سلم نفسه وادخل السجن خلال مهلة النقض رغم تبلغ وكيله لزوم اثبات ذلك. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي مفتقدا لشرطه الشكلي الخاص المذكور سابقا مما يتعين معه عدم سماعه قانونا ورده في الشكل.