01/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة المدعي الشخصي للطعن في الدعوى العامة
-
حيث ان طالبة النقض هي في الاساس مدعية شخصية فطعنها في الحكم لا يجوز الا ان يتناول حقوقها الشخصية فقط, ولا صفة لها بالطعن بالدعوى العامة او الوصف القانوني للجرم كون ذلك عائدا للنيابة العامة القيمة على هذه الامور, مما يتعين معه رد هذا السبب لانتفاء الصفة عن طالبة النقض.
- اصول المحاكمة امام محكمة جنايات الاحداث
-
حيث انه بمقتضى المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم. وحيث ان محاكم الدرجة الاولى الجنحية غير ملزمة بمبدأژشفوية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق ويمكنها الاستناد الى اوراق الدعوى دون حاجة الى تلاوتها, وبكل حال فان التلاوة امام هذه المحاكم غير مفروضة تحت طائلة الابطال وقد تم الاجراء المشكو منه في حضور المدعية دون اي اعتراض منها او اي طلب باجراء التلاوة فيمتنع عليها اثارة هذا الاغفال لاول مرة امام محكمة التمييز الامر الموجب لرد هذا السبب.
- اختصاص قاضي الجزاء في تحديد مقدار التعويض
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة (ص 6) تبين ان المدعية تركت للمحكمة تقدير تعويضها مما يعني قبولها مسبقا بالتعويض الذي ستحكم به المحكمة الامر الذي يمنع على المدعية الطعن بمقدار التعويض. وبكل حال فان تقدير التعويض يعود بصورة مطلقة الى محكمة الاساس على ضوء ظروف الدعوى ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز وقد علل الحكم بما فيه الكفاية الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها.
- رقابة محكمة التمييز على صفة ومصلحة المدعي للمطالبة بالتعويض
-
حيث انه سبق التأكيد على اشتراط توافر الصفة في جميع اسباب النقض تحت طائلة رد السبب, فيمتنع على المدعية الشخصية التذرع بالاسباب المتعلقة بحقوق الدفاع لعدم علاقتها بها وتوافر شرط المصلحة للمدعية في ذلك لا يلغي شرط توافر الصفة الامر الموجب لرد هذا السبب.