الأحكام

01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/1998
التاريخ
01/12/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا باحكام محكمة الاحداث الجنائية

-

وحيث انه - ولئن اجازت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الخاص بالاحداث المنحرفين الطعن امام محكمة التمييز باحكام محاكم الاحداث الجنائية - غير ان هذا الطعن يبقى خاضعا للشرط الشكلي الوارد في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي والتي تشترط لقبول طعن المحكوم عليه جنائيا لزوم كونه موقوفا او انه سلم نفسه ودخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان طالب النقض كان غير موقوف خلال المحاكمة واصدار الحكم الجنائيين ولم يثبت انه سلم نفسه او ادخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وذلك رغم ابلاغ وكيله بواسطة الموظفة لديه ودون ان يرد اي جواب حتى تاريخه. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض الحالي مفتقدا لشرطه الشكلي المذكور مما يتعين معه رده في الشكل دون امكانية قانونا للتطرق الى الاساس. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق رد طلب النقض في الشكل لافتقاده شرطه الشكلي الخاص.