01/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي لدعاوى الجنح
-
حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح الا بتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وحيث ان من التدقيق في القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى في الاساس بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه طالب النقض في وصف المادة 666 عقوبات, وبتعديله لجهة العقوبة بجعلها الغرامة بدلا من الحبس, وبتصديقه لجهة الالزامات المدنية. وحيث انه يتبين من ذلك ان القاضي الابتدائي وقضاة الاستئناف اتفقوا على وصف الفعل بانه منطبق على جرم المادة 666 عقوبات, وان تباينهما على نوع العقوبة لا علاقة له بوصف الفعل الجرم المتفق عليه وقد جاء استبدال الحبس بالغرامة لمصلحته. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص المطلوب في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوافر في طلب النقض الامر الموجب لرده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاساس.