15/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 245/1998
- التاريخ
- 15/12/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأژشفوية المحاكمة باغفاله تلاوة محضر التحقيق وعرض المادة الجرمية
-
وحيث بالنسبة للتذرع الاول فانه يتبين من ضبط المحاكمة انه ورد فيه عبارة "تليت كافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعت موضع المناقشة, وان الشاهد المذكور قد حضر وقد صرف النظر عن سماعه, وهذا يعني ان كلا المحضرين المشار اليهما قد تليا ووضعا موضع المناقشة, واذا كان الشاهد قد حضر وصرف النظر عن سماعه, فذلك لا يشكل مخالفة تجر الى الابطال, فالمتهم سكت عن هذا القرار, ولم يبد اي اعتراض عليه, ولو كان يتمسك به لاصر على سماعه, الامر الذي يعني ان سكوته يشكل موافقة ضمنية على ذلك القرار, خولت الرئيس اتخاذ قراره بسلطاته الاستنسابية, وعلى هذا لم يعد يحق للمتهم التذرع بما وافق وتنازل عنه بسكوته الضمني. وحيث بالنسبة للنقطة الثانية, فان المتهم لم يطلب من المحكمة عرض المادة الجرمية, فلا يعود من حقه التذرع بما يتذرع به, ذلك ان هذا الحق محله ساعة يطلب هذا الطلب فلا يؤخذ به, وان لم يطلب فان ذلك يعني انه لم يجد ضرورة لذلك, ما من شأنه ان لا يشكل خرقا لحق من حقوقه.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله تلاوة الاسقاط الذي اعتمدت عليه في التجريم.
-
حيث ان طالب التمييز يتذرع تحت هذا السبب بانه لم يصر الى تلاوة الاسقاط الذي اعتمدت عليه في التجريم, بل تليت الاوراق والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وهو لا يشكل جزءا منها. كونه مضموم اليها بعد انتهائها. وحيث ان ما يقصد بالتحقيقات الاولية والاستنطاقية التي ترد في التلاوة, هو كافة ما يكون موجودا في الملف عند وصوله الى محكمة الجنايات, فالعبارة المشار اليها تشمل كافة ما هو موجود فيه, ومن بينها الاسقاط الوارد بعد تلك التحقيقات, طالما انه موجود في الملف, وبالاضافة الى ذلك فلا يوجد نص يرتب الابطال على عدم تلاوته, فلا يكون بالتالي سببا للابطال عملا باحكام القانون رقم 303/94 .