22/09/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/1998
- التاريخ
- 22/09/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في اعطاء الوصف الحقيقي لجرم القتل.
-
حيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يطلب في الاستدعاء المقدم منه فسخ القرار المطعون فيه لاعتباره الجرم المنسوب للمدعى عليه معمر الاسعد منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة 564 من قانون العقوبات وليس على الجناية المنصوص عليها في المادة 550 منه طالبا تطبيق نص هذه المادة الاخيرة بحقه وحيث ان المادة 550 من قانون العقوبات تشترط لاكتمال عناصرها ان يكون الفاعل قد اقدم على عمل مقصود من اعمال الضرب او العنف او الشدة ادى الى نتيجة غير مقصودة تمثلت بموت الضحية وحيث انه ليس في الادلة المعروضة ما يفيد ان المدعى عليه معمر الاسعد قد اقدم قصدا على اطلاق النار من بندقيته الحربية بل ان عمله لهذه الجهة كانت نتيجة غير مقصود منه تمثل بوضع يده على الزناد بعد ان كان قد لقم البندقية بطلق في بيت النار اثناء ممازحته لرفيقه المغدور في معرض سخريتهما من الرقيب الاول ماروني ومفاخرة احدهما على الآخر بحسن استعمال السلاح وتلقيمه وحيث ان فعل المدعى عليه معمر السعد لا يكون والحالة ما ذكر منطبقا في الجناية المنصوص عليها في المادة 550 عقوبات انما على الجنحة المنصوص عليها في المادة 564 منه باعتبار ان اطلاق النار واصابة الضحية نتجا عن عمل غير مقصود صادر عنه ومتمثل بالاهمال وقلة الاحتراز وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة, واعتباره لفعل المدعى عليه معمر الاسعد منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة 564 من قانون العقوبات يكون قد احسن تطبيق القانون.