الأحكام

07/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/1998
التاريخ
07/07/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي للطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق بدعاوى الجنح

-

وبما ان المادة 131 تنظيم قضائي لعام 1961 تفرض على طالب النقض تحديد اسباب النقض في الاساس, وهي بموجب المادة 117 منه وبالنسبة للجنحة, تنحصر بمخالفة القانون والخطأژفي تطبيقه وتفسيره. وبما ان طلب النقض لم يتضمن اي شيء في هذا المجال, مما يجعله مفتقرا الى احد الشروط المفروضة قانونا لقبوله شكلا. وبما ان ما نصت عليه المادة 117 تنظيم قضائي لجهة الاختلاف بالوصف, وهو ما يركز عليه طلب النقض باعتباره من "اسباب النقض" ما هو الا شرط شكلي خاص فرضه المشترع لقبول طلب النقض شكلا في قضايا الجنح, بالاضافة الى الشروط العامة الشكلية المبينة آنفا. وهو لا يغني عن تحديد اسباب النقض في الاساس. وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد طلب النقض شكلا لعدم استكمال كل الشروط المفروضة قانونا في المادة 131 تنظيم قضائي لهذه الجهة.