18/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/1992
- التاريخ
- 18/02/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- هاني المولى، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وكالة المحامي في الاستدعاء التمييزي
-
بما انه عملا باحكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي وباجتهاد هذه المحكمة المستمر يقتضي لقبول طلب النقض شكلا ارفاق الطلب بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة من المرجع الذي نظمها وذلك اضافة لسائر الشروط الشكلية الاخرى المفروضة في غير مواد من هذا القانون. وبما ان طلب النقض الحالي جاء مرفقا بصورة ضوئية غير مصدقة من الكاتب العدل مما يشكل مخالفة لنص المادة 131 من قانون التنظيم القضائي ويكون بالتالي ناقدا لاحد اركانه الشكلية الالزامية ومستوفيا الرد.