الأحكام

18/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1992
التاريخ
18/02/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
هاني المولى، سعيد سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وكالة المحامي في الاستدعاء التمييزي

-

بما انه عملا باحكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي وباجتهاد هذه المحكمة المستمر يقتضي لقبول طلب النقض شكلا ارفاق الطلب بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة من المرجع الذي نظمها وذلك اضافة لسائر الشروط الشكلية الاخرى المفروضة في غير مواد من هذا القانون. وبما ان طلب النقض الحالي جاء مرفقا بصورة ضوئية غير مصدقة من الكاتب العدل مما يشكل مخالفة لنص المادة 131 من قانون التنظيم القضائي ويكون بالتالي ناقدا لاحد اركانه الشكلية الالزامية ومستوفيا الرد.