الأحكام

11/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
جعجع، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني في حال الحكم باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة, حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 28/6/96 باعلان سقوط دعوى الحق العام عن المدعى عليه سندا للمادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84/91 وبرد طلب الزامه بالتعويض والاخلاء, وكان قد اعتبر فعل المدعى عليه منطبقا على المواد 571 و429 ق.ع. وقد سقط بقانون العفو المذكور. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 26/10/98 بتصديق الحكم البدائي لناحية اعلان سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام بعد ان اعتبر فعل المدعى عليه المميز, منطبقا على احكام المواد 571 و429 ق.ع. وقضى الحكم الاستئنافي بفسخ الحكم البدائي لناحية رد طلبات الجهة المدعية, والحكم مجددا بالزام المدعى عليه بدفع عشرة ملايين ل.ل. تعويضا للمدعية والزامه باخلاء المأجور. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة. ولا يؤثر على هذه النتيجة كون الحكم الاستئنافي قد فسخ الحكم البدائي لجهة طلبات المدعية بالتعويض, لان هذا الفسخ لا علاقة له بما جاء تقريره بالنسبة للدعوى العامة.