الأحكام

25/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/1993
التاريخ
25/05/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
هاني المولى، احمد شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ايداع الخزينة التأمين التمييزي وشروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية لجهة الاختلاف في الوصف.

-

حيث لم يتبين ان طالبي النقض قد اودعوا صندوق الخزينة التأمين التمييزي المفروض بموجب المادة 133 تنظيم قضائي فيقتضي رد التمييز شكلا لان قرارات الهيئة الاتهامية تخضع لشروط الطعن المنصوص عليها في المادتين 123/117 من القانون المذكور وحيث ايضا ومن جهة اخرى ولناحية شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المفروض بالمادتين 123/117 المومأژاليهما فان قرار قاضي التحقيق المؤرخ 27/1/1992 قضى فيما قضى به "باستئخار الفصل في الدعوى الحاضرة ريثما يتم الفصل نهائيا بالدعوى الكنسية" وان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه المؤرخ 18/6/1992 قضى بالنسبة لموضوع الاستئناف "بفسخ القرار المستأنف (المبين) لفقرته القاضية باستئخار النظر بالدعوى الحالية ريثما يتم الفصل نهائيا بالدعوى الكنسية واعطاء القرار مجددا بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها". وحيث في هذه الحالة وان كان قرار الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق غير متفقين في الحل والنتيجة بالنسبة للمسألة المعنية فان شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني لا يعتبر رغم ذلك متوافرا لان المقصود في "وصف الفعل القانوني" هو وصف الجرم الجزائي وميزانه ولان القرار المتعلق بالاستئخار اي بقضية معترضه لا ينطوي على وصف ولم يتعرض لوصف الفعل من الوجهة القانونية وهو ليس قرار نهائيا فاصلا او متعلقا باساس الدعوى (يراجع قرار هذه المحكمة رقم 47 تاريخ 30/3/1993 وسمير عاليه ج /2/ رقم 237 والموسوعة رقم 1606 و1612).