15/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/1999
- التاريخ
- 15/04/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثبات عناصر جرم احتلال الشقة وتقدير الضرر الناشىء عن هذا الجرم.
-
ب - في الاساس: حيث يقتضى بادىء ذي بدء التنويه الى ان الحكم المستأنف قد قضى بوقف التعقبات بحق المدعى عليه طالب النقض حسن غدار وان النيابة العامة لم تستأنفه بحيث ينحصر في هذه الحالة حق محكمة الاستئناف بالبحث في ما اذا كانت عناصر الجرم متوفرة من الناحية القانونية ووقائعه ثابتة ونسبته الى المستأنف عليه قائمة فان تحققت من ذلك تنظر في الضرر الناشيء عن الفعل الجرمي وتقضي في حال تحقق الضرر بالالزامات المدنية التي تشكل موضوع الدعوى المدنية التي تم نشرها امام هذه المحكمة دون ان تمس الحكم القاضي توقف التعقبات الذي يتبقى حقا مكتسبا للمستأنف عليه طالب النقض. وحيث يستتبع ذلك معرفة في ما اذا كان دخول المستأنف عليه الشقة يستند الى ارادة شاغلها القانوني او دون ارادته وبالتالي التثبت من توفر عناصر جرم الاحتلال المنصوص عنه في المادة 738 ق.ع. وحيث ان الحماية التي كرسها المشترع في المادة 738 ق.ع. هي لشاغل العقار القانوني او قسم منه وليس من الضروري ان يكون هذا الشاغل هو المالك اذ يمكن ان يكون المستأجر او المستثمر. وحيث انه من الراهن ان شاغل الشقة موضوع هذه الدعوى هو المستأنف بموجب عقد ايجار لا يزال قائما طالما لم يثبت زواله وفقا للقانون. وحيث ان عقد البيع الذي يتذرع به المستأنف عليه يوليه حق التصرف بالشقة الا انه لا يوليه حق الدخول اليها طالما هو عالم ان هناك شاغلا قانونيا للشقة هو المستأنف كما اقر بذلك في الشروط الخصوصية لعقد البيع. وحيث مما لا شك فيه انه لا يحق للمؤجر ان يستولى على المأجور دون مسوغ شرعي فمن باب اولى لا يحق للشاري الذي حل محل المؤجر في الحقوق والواجبات القيام بذلك وان اي تصرف من هذا القبيل يعد غصبا او استيلاء دون مسوغ شرعي وبالتالي احتلالا لاحكام المادة 738 ق.ع. وحيث والحال ما تقدم وفي ضوء الحكم بوقف التعقبات الذي اكتسب الصيغة النهائية ينحصر البحث في الضرر الناشيء عن هذا الجرم والذي لحق بالمستأنف. وحيث ان المستأنف يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه وبالتالي تسليمه الشقة المحتلة من قبل المستأنف عليه طالب النقض ومبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر. وحيث ان المحكمة على ضوء ما تقدم ترى الحكم بوضع حد للاحتلال وتسليم الشقة الى ورثة المستأنف والزام المستأنف عليه بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية لهؤلاء كبدل عطل وضرر.