الأحكام

11/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1963
التاريخ
11/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الصغير، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تمثيل الدولة في دعاوى الجنسية

-

وبما انه يتبين من

الاوراق ان جميل وعبد المسيح وصبحي الشلبي ادعوا امام الحاكم المنفرد في

المتن بتاريخ 1950/08/10 انهم من اصل لبناني وانهم كانوا مقيمين في

لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924 وانهم غادروا لبنان الى فلسطين للارتزاق

ثم عادوا منها في سنة 1948 فهم يطلبون الحكم بقيدهم مجددا في سجلات برج

حمود

وبما ان الحاكم المنفرد - دون ان يدعوا الدولة اللبنانية للخصومة في

دعوى تجنس اصدر حضور مأمور النفوس الذي لا يمثل الدولة في مثل هذه

الحالة حكما مؤرخا في 19 ايلول سنة 1950 بوجوب قيدهم لبنانيين في سجلات

برج حمود بالاستناد الى القرار 2825

وبما ان هذا الحكم الذي لم يصدر بوجه الخصم في دعوى الجنسية - اي الدولة

يعتبر ابطال اصلية امام ذات المرجع الذي اصدر الحكم واما بطريق

الاستئناف امام مرجعه الاستئنافي

وبما ان الدولة اللبنانية استحضرت المدعي عليهم امام ذات الحاكم

المنفرد طالبة ابطال قرار 19 ايلول سنة 1950

وبما ان الحاكم المنفرد اصدر حكما مؤرخا في 5 شباط سنة 1954 برد الدعوى

معتبرا ان الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية وحاز قوة

القضية المحكمة قبل تقديم هذه الدعوى اذ ان النيابة العامة قد تبلغته

بتاريخ 19 ايلول سنة 1950 ولم تستأنفه

وبما ان مأمور النفوس الذي حضر المحاكمة الاولى لا يمثل النيابة العامة

ولا يمثل الدولة اللبنانية

وبما ان تبليغ الحكم للنيابة العامة التي لم تكن فريقا في المحاكمة

الرجائية والتي لا تمثل الدولة في دعاوى الجنسية ليس من شأنه ان يكسب

الحكم الرجائي قوة القضية المحكمة التي لا تكتسبها الاحكام الرجائية

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية

-

وبما انه يتبين

من التحقيقات انهم لم يكونوا مقيمين فعلا في لبنان بتاريخ 30 اب سنة

1924 اذ ان هجرتهم الى فلسطين - على فرض صحتها هي سابقة لسنة 1918

وبما ان بيان دائرة النفوس المؤرخ في 1948/04/14 يفيد ان لا قيد

للمستدعي جميل الشلبي ولا لوالديه في احصاء 921 و 932 في لبنان

وبما ان دعوى المستأنف عليهم غير ثابتة وغير مؤيدة بدليل واضح