11/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1963
- التاريخ
- 11/04/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الصغير، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تمثيل الدولة في دعاوى الجنسية
-
وبما انه يتبين من
الاوراق ان جميل وعبد المسيح وصبحي الشلبي ادعوا امام الحاكم المنفرد في
المتن بتاريخ 1950/08/10 انهم من اصل لبناني وانهم كانوا مقيمين في
لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924 وانهم غادروا لبنان الى فلسطين للارتزاق
ثم عادوا منها في سنة 1948 فهم يطلبون الحكم بقيدهم مجددا في سجلات برج
حمود
وبما ان الحاكم المنفرد - دون ان يدعوا الدولة اللبنانية للخصومة في
دعوى تجنس اصدر حضور مأمور النفوس الذي لا يمثل الدولة في مثل هذه
الحالة حكما مؤرخا في 19 ايلول سنة 1950 بوجوب قيدهم لبنانيين في سجلات
برج حمود بالاستناد الى القرار 2825
وبما ان هذا الحكم الذي لم يصدر بوجه الخصم في دعوى الجنسية - اي الدولة
يعتبر ابطال اصلية امام ذات المرجع الذي اصدر الحكم واما بطريق
الاستئناف امام مرجعه الاستئنافي
وبما ان الدولة اللبنانية استحضرت المدعي عليهم امام ذات الحاكم
المنفرد طالبة ابطال قرار 19 ايلول سنة 1950
وبما ان الحاكم المنفرد اصدر حكما مؤرخا في 5 شباط سنة 1954 برد الدعوى
معتبرا ان الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية وحاز قوة
القضية المحكمة قبل تقديم هذه الدعوى اذ ان النيابة العامة قد تبلغته
بتاريخ 19 ايلول سنة 1950 ولم تستأنفه
وبما ان مأمور النفوس الذي حضر المحاكمة الاولى لا يمثل النيابة العامة
ولا يمثل الدولة اللبنانية
وبما ان تبليغ الحكم للنيابة العامة التي لم تكن فريقا في المحاكمة
الرجائية والتي لا تمثل الدولة في دعاوى الجنسية ليس من شأنه ان يكسب
الحكم الرجائي قوة القضية المحكمة التي لا تكتسبها الاحكام الرجائية
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية
-
وبما انه يتبين
من التحقيقات انهم لم يكونوا مقيمين فعلا في لبنان بتاريخ 30 اب سنة
1924 اذ ان هجرتهم الى فلسطين - على فرض صحتها هي سابقة لسنة 1918
وبما ان بيان دائرة النفوس المؤرخ في 1948/04/14 يفيد ان لا قيد
للمستدعي جميل الشلبي ولا لوالديه في احصاء 921 و 932 في لبنان
وبما ان دعوى المستأنف عليهم غير ثابتة وغير مؤيدة بدليل واضح