21/07/1983
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1983
- التاريخ
- 21/07/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية عدم تضمين استدعاء النقض اية اسباب تتعلق بأساس النزاع
-
حيث ان توجيه النقد للتعليل الذي قال به القرار
التمييزي من حيث ان محكمة الاستئناف قد حكمت بما لم يطلب عندما
اثارت قضية صحة العرض ' فضلا عن انه غير مجد ' فان الواقع المستفاد
مما قضى به الحكم البدائي . خلافا لما تقوله الجهة المميز عليها - يدل
كفاية على ان محكمة البداية ان ردت الدعوى لعدم صحة الايداع فهي لم
تتعرض لصحة العرض وعدمها .
وحيث انه فضلا عن ان المادة 70 تنظيم قضائي لا توجب تضمين استدعاء
النقض سوى اسباب النقض ولا توجب تضمينه اية اسباب تتعلق باساس
النزاع باعتبارها سابقة لاوانها 'اذ بوسع المتداعين الادلاء بها بعد
النقض عملا بالمادة 81 تنظيم قضائي ' فان المستأنف المميز لم يغفل ذلك
عندما اورد في خاتمة المطالب وتحت البند /4/ طلب فسخ الحكم البدائي
وان احتفظ بحقه بالادلاء بأساس النزاع بعد صدور قرار النقض مما يجعل
السبب المدلى به من قبل الجهة المستأنف عليها لهذه الجهة في غير محله
قانونا .
وحيث ان المدعي ان شاب مضمون استحضار دعواه عدم الدقة بشأن الحقوق
التي ادعى قيامها بين العقارين خاصته والعقار موضوع الدعوى على الوجه
الذي اورده القرار حرفيا فانه عاد بلائحته البدائية وحدد بصورة اوضح تلك
الحقوق ومن بينها حقوق الارتفاق التي قال انها معفاة من التسجيل
- عدم امكانية قبول الطلبات الاضافية من مدعي الشفعة اذا قدمت خارج المهلة المحددة للمداعاة
-
وحيث انه وان كانت تلك اللائحة
قد قدمت بعد انصرام مهلة السنة للمداعاة بالشفعه فهي لم تتضمن اى طلب
جديد بل جل ما تضمنته اسباب مؤيدة لموضوع طلبها بشفعه العقار المسند
الى الحالة المبحوث عنها في الفقرة الخامسة من المادة 239 من القرار
3339 فم يكن هناك من تغيير في موضوع الطلب الاصلي ولا في السبب
القانوني المبني عليه كي يعد جديدا هذا وعلى فرض انها تشكل طلبات
جديدة وانه على خلاف القاعدة المقررة في المادة 54 مدنية ' لا تقبل
الطلبات الاضافية من مدعي الشفعه ولو كانت متلازمة مع الطلب الاصلي
ان قدمت خارج المهلة للمداعاة بها ' وعلى فرض جواز ادلاء الجهة
المدعى عليها بمثل هذا الدفع الذي لم تدل به لا بداية والا استئنافا فان
المادة 54 مدنية صريحة بوجوب المنازعة في القبول شكلا قبل كل مناقشة في
الاساس .
- يجب توفر شروط دعوى الشفعه وقت صدور عقد البيع
-
وحيث
من المقرر ان شروط الشفعه واجب توفرها وقت صدور البيع ' وان تظل
قائمة بعد اقامة الدعوى وحتى الاخذ بالشفعه اما رضاء واما قضاء عملا
بالمادة 252 من القرار 3339 .
وحيث من الثابت ان البيع الجارى على العقار 341 المحيدثه انما سجل لدى
القاضي العقاري كون محضر العقار لم يكن قد ثبت بعد على اسم يوسف
سليمان الخوري مورث البائعين لاعتراضه على محضر العقار الممسوح عليه
باعتبار انه يحده شمالا طريق سالك يمنع المرور عليها لا العقار 339
خاصة المدعي وعقار اخر رقم 338 كما جرت المساحة
وحيث ان القاضي العقاري قد رد هذا الاعتراض الذي تبناه الشارى مورث
الجهة المميز عليها ' بقراره تاريخ 74/5/10 وقد بات القرار مبرما
وشطبت اشارة الاعتراض عنه فبات له قوة القضية المحكمة ولم يسجل له او
عليه اي حق ارتفاق للعقار 339 خاصة المدعي الذي ثبت عليه بقرار القاضي
العقاري تاريخ 58/6/24 اى قبل اقامة الدعوى
وحيث انه اذا كان العقار 242 قد مسح تحت الخلاف على ملكيته بين
المدعي ويوسف سليمان الخورى مورث بائعي المدعى عليه المشترى ' فان
القاضي العقاري قد ثبت العقار المذكور على اسم المدعين في 72/12/12
فاستأنف قراره ورثة يوسف سليمان الخوري وما زال النزاع عالقا لدى
محكمة الاستئناف فأن موضوع النزاع انما ينحصر في ملكيته ولا يتعداه الى
تقرير حق ارتفاق له او عليه على العقار 341 موضوع الدعوى البته مما يجعل
مثل هذا النزاع غير ذي تأثير على فصل الدعوى هذه ايا تكن نتيجة ذاك
النزاع .
وحيث انه ما دام من الثابت بالقيود العقارية ان ليس للعقار 348 موضوع
الدعوى اى حق ارتفاق على العقارين 339 و 342 اوانه مثقل باى حق ارتفاق
لاحدهما فان الادعاء المسند الى قيام حق ارتفاق كهذا يغدو مرودوا لعدم
الثبوت ولا عبرة لقول المدعي بأن المدعى عليه انما تعمد خسارة الدعوى
لدى القضاء العقاري كي يخلص من دعوى الشفعه لان في ذلك زعما لا طائل
تحته قانونا لاصطدامه بقوة القضية المحكمة ناهيك عن انه يظل منافيا
للواقع : اذ لو صح ذلك لما كان على المدعي الا ان يعترف بقيام حق
الارتفاق ان صح انه كذلك ليقوم مثل هذا الحق المدعى به .
وحيث انه لا مورد لادلاء المدعي بالمادة 13 من القرار 188 وهو الذي لا
يدعى ان حق ارتفاق كان يترتب لعقاريه او لاحدهما على العقار 341 وقت
اعتراه المدعى عليه وانه كان عالما بوجود مثل هذا الحق .
وحيث انه اذا كان المدعي يريد القول ان للمدعى عليه حقوق ارتفاق يمكن
تسجيلها على عقاريه او احداهما فهو لا يستطيع ان يتذرع بذلك اذ لا حق
الا لصاحب العقار المترتب له حق ارتفاق كهذا ان يداعي بقيامه بغية
تسجيله
- عدم الاعتداد بحقوق الارتفاق الطبيعية او القانونية في دعوى الشفعه
-
وحيث انه بالنسبة الى حقوق الارتفاق الطبيعية او
القانونية المعفاة من التسجيل ومنها حق مسيل المياه من العقار 341 على
عقار المدعي 339 ' وحق المرور للبئر الكائن في العقار 341 ' وكذلك حق
المرور من العقار 342 الى العقار موضوع الدعوى ' فان حقوق الارتفاق
هذه لو صح تحققها لا تعتد بها للشفعة عملا بالمادة 239 فقرتها الخامسة
التي اوجبت توفر شرطين : التلاصق وقيام حق ارتفاق غير ناشىء عنه
ولها' فمثل هذه الحقوق ليست مقصودة بالنص ما دامت وهنا بالتلاصق لا
تقوم لولا ه وتتلاشى بزواله بحيث تكون قد خالفنا قصد الشارع ان اعملنا
النص لمجرد توفر شرط واحد من الشرطين ' اما متى قام حق الارتفاق بان
تحولت الرخصة المخولة قانونا بمقتضى النصوص المتعلقة بها الى حق
ثابت ومكرس نهائيا الى صاحبه بعد ان مارس هذا الاخير تلك الرخصة التي
تخوله ذلك لقاء تعويض كما هو وارد مثلا بشأن حق المرور للعقار المحاط
من كل جانب وحق المسيل للمياه المستعملة )م 74 و 77 من القرار 3339 (
وسجل عليه في السجل العقاري بحيث باتت استمراريته غير مرهونه ببقاء
التلاصق او بزواله ' فعندها فقط يصبح مثل حق الارتفاق هذا بوفر الشرط
الثاني الوارد في النص وتغدو الشفعة مبررة